( وليس له ) أي لمسلم دخل دار كفار بأمان كتاجر ( أن يتزوج ) بدار حرب إلا لضرورة ( ولا يتسرى ) بدار حرب إلا لضرورة ( ولا يطأ زوجته إن كانت معه ) ولا أمته ولا أمة اشتراها منهم ( بدار حرب إلا لضرورة ) ولو مسلمة نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل وعلى مقتضى تعليله له نكاح آيسة أو صغيرة فإنه علل وقال من أجل الولد لئلا يستعبد قاله
الزركشي قلت وعلل أيضا بأنه لا يأمن أن يطأ زوجته غيره منهم فعليه لا ينكح حتى الصغيرة والآيسة وأما إن كان في جيش المسلمين فله أن يتزوج لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15987سعيد بن أبي هلال أنه بلغه {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس أبا بكر وهم تحت الرايات } رواه
سعيد ولأن الكفار لا يدلهم عليه أشبه من في دار الإسلام .
وقال في المغني والشرح في آخر الجهاد
وأما للأسير فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يحل له التزويج مادام أسيرا لأنه منعه من وطء امرأته إذا أسرت معه مع صحة نكاحهما انتهى فظاهره : ولو لضرورة كما هو مقتضى كلام المنتهي .