( ويصح
النكاح ) بدار الحرب ( ولو في غير الضرورة ) لأنه تصرف من أهله في محله ( ويجب عزله ) ظاهره سواء حرم ابتداء النكاح أو جاز فإن غلبت عليه الشهوة أبيح له نكاح مسلمة وليعزل عنها .
وقال في الإنصاف : حيث حرم نكاحه بلا ضرورة وفعل وجب عزله ، وإلا استحب عزله ذكره في الفصول
قلت فيعايى بها ( ولا يتزوج ) بدار الحرب ( منهم ) أي من الكفار بل حيث احتاج يتزوج المسلمة لأنه أقرب لسلامة الولد منها أن يستعبد .