( ولا ) تصح
الصلاة في ( أعطان إبل وهي ما تقيم فيه ، وتأوي إليه ) واحدها عطن ، بفتح الطاء ، وهي
[ ص: 295 ] المعاطن : جمع معطن بكسرها والأصل في ذلك : ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20861صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة لم نر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح
( ولا بأس بالصلاة بمواضع نزولها ) أي : الإبل ( في سيرها ، و ) لا في ( المواضع التي تناخ ) الإبل ( فيها لعلفها أو ورودها ) الماء لأن اسم الأعطان لا يتناولها ، فلا تدخل في النهي .