( ولرجل نظر ذلك ) أي الوجه والرقبة واليد والقدم ( و )
نظر ( رأس وساق من الأمة المستامة وهي المطلوب شراؤها ) لأن الحاجة داعية إلى ذلك كالمخطوبة وأولى ، لأنها تراد للاستمتاع وغيره من التجارة وحسنها يزيد في ثمنها والمقصود يحصل برؤية ذلك فاكتفى به ( وكذا الأمة غير المستامة ) ينظر منها إلى هذه الأعضاء الستة قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير واختاره في المغني لأنه يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه رأى أمة متلملمة فضربها بالدرة ، وقال أتتشبهين بالحرائر يا لكاع " وروى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6263أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أولم على صفية قال الناس لا ندري أجعلها أم المؤمنين أم أم ولده ؟ فقالوا إن حجبها فهي أم المؤمنين وإن لم يحجبها فهي أم ولد فلما ركب وطأ لها خلفه ، ومد الحجاب بينه وبين - الناس } متفق عليه وهذا يدل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضا عندهم ( وهو ) أي ما ذكره
المصنف من أن حكم الأمة غير المستامة كالمستامة ( أصوب مما في التنقيح ) حيث قال ومن أمة غير مستامة إلى غير عورة صلاة وتبعه في المنتهى قال في شرحه : وما ذكره في التنقيح مخالف للمعنى الذي أبيح النظر من أجله وقال والذي يظهر التسوية بينهما .