( وإن )
علم نجاسة الماء الذي توضأ منه و ( شك هل كان وضوءه قبل نجاسة الماء أو بعدها لم يعد ) أي لم تجب عليه الإعادة ; لأن الأصل الطهارة .
قال في الفروع : لكن يقال : شكه في القدر الزائد ، كشكه مطلقا فيؤخذ من هذا لا يلزمه أن يعيد إلا ما تيقنه بماء نجس ، وهو متجه ، كشكه في شرط العبادة بعد فراغها وعلى هذا لا يغسل ثيابه وآنيته ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يلزمه انتهى وإن علم أن النجاسة كانت قبل وضوئه ولم يعلم أكان دون القلتين أو كان قلتين فنقص بالاستعمال أعاد ، ; لأن الأصل نقص الماء .