( ولشاهد
نظر وجه مشهود عليها تحملا وأداء عند المطالبة منه لتكون الشهادة واقعة على عينها ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها ( ونصه وكفيها مع الحاجة ) عبارة الإنصاف المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه ينظر إلى وجهها وكفيها إذا كانت تعامله انتهى وقد ذكرت كلام الشيخ
تقي الدين في نقلي الروايات عن الإمام من الحاشية وأن مقتضاه أن الشاهد لا ينظر سوى الوجه إذ الشهادة لا دخل لها في نظر الكفين .