(
ولطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه حتى ذلك فرجها وباطنه ) لأنه موضع حاجة وظاهره ولو ذميا قاله في المبدع ومثله المغني ( وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج ) لأنه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31512لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما } متفق عليه .
( ويستر منها ما عدا موضع الحاجة ) لأنها على الأصل في التحريم ( ومثله ) أي الطبيب (
من يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما وكتخليصها من غرق وحرق ونحوهما وكذا لو
حلق عانة من لا يحسن حلق عانته نصا ) وظاهره ولو ذميا وكذا
لمعرفة بكارة وثيوبة وبلوغ لأنه صلى الله عليه وسلم {
لما حكم nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان [ ص: 14 ] أنه أتي بغلام قد سرق فقال انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه " .