كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع ولا لمسها نصا ولا يجب سترها ) أي عورة الطفل والطفلة ( مع أمن الشهوة ) لأن إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء ( ولا يجب الاستتار منه ) أي من دون سبع ( في شيء ) من الأمور .

التالي السابق


الخدمات العلمية