( وتحرم
الخلوة لغير محرم على الكل ) أي من تقدم ( مطلقا ) أي مع شهوة أو بدونها لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31513لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم } متفق عليه ( كخلوته ) أي الرجل ( بأجنبية ولو ) كانت ( رتقاء فأكثر ) فيحرم خلوة رجل أجنبي بعدد من النساء ( وخلوة ) رجال ( أجانب بها ) أي بامرأة لعموم ما سبق ( وتحرم )
الخلوة ( بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد ) ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وابن الجوزي والشيخ تقي الدين لخوف الفتنة .