كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتحرم الخلوة لغير محرم على الكل ) أي من تقدم ( مطلقا ) أي مع شهوة أو بدونها لحديث ابن عباس مرفوعا { لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم } متفق عليه ( كخلوته ) أي الرجل ( بأجنبية ولو ) كانت ( رتقاء فأكثر ) فيحرم خلوة رجل أجنبي بعدد من النساء ( وخلوة ) رجال ( أجانب بها ) أي بامرأة لعموم ما سبق ( وتحرم ) الخلوة ( بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد ) ذكره ابن عقيل وابن الجوزي والشيخ تقي الدين لخوف الفتنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية