كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويكره ) ( نوم رجلين أو امرأتين أو مراهقين ) وفي الرعاية مميزين ( متجردين تحت ثوب واحد ) ( أو ) تحت ( لحاف واحد ) قال في الآداب : ذكره في المستوعب والرعاية وقد { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مباشرة الرجل الرجل في ثوب واحد والمرأة المرأة } .

( قال في المستوعب ما لم يكن بينهما ثوب ) فلا يكره نومهما تحت ثوب واحد أو لحاف واحد وهو مفهوم قوله فيما سبق متجردين .

( وإن كان أحدهما ذكرا غير زوج وسيد ) والآخر أنثى ( أو ) كان رجل ( مع أمرد حرم ) نومهما تحت ثوب واحد ولحاف واحد لما يأتي في الإخوة .

( وإذا بلغ الإخوة عشر سنين ذكورا كانوا أو إناثا ، أو إناثا وذكورا فرق وليهم بينهم في المضاجع فيجعل لكل واحد منهم فراشا وحده ) لقوله صلى الله عليه وسلم : { وفرقوا بينهم في المضاجع } أي حيث كانوا ينامون متجردين كما في المستوعب والرعاية قال في الآداب الكبرى : وهذا والله أعلم على رواية اختارها أبو بكر والمنصوص - واختاره أكثر أصحابنا - وجوب التفريق في ابن سبع فأكثر ، وأن له عورة يجب حفظها .

التالي السابق


الخدمات العلمية