( ويجوز )
التعريض ( في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث و ) البائن ( بغير ) الطلاق ( الثلاث ) كالمختلعة والمطلقة على عوض .
( و ) البائن ( بفسخ لعنة و عيب ورضاع ) ونحوه وقوله تعالى : {
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } ( هي ) أي المرأة ( في الجواب ) للخاطب ( كهو فيما يحل ويحرم ) فيجوز
للبائن التعريض في الإجابة ويحرم عليها التصريح وعلى الرجعية التعريض والتصريح ما دامت في العدة لأن الخطبة للعقد فلا يختلفان في حله وحرمته .
( والتعريض ) من الخاطب ( نحو أن يقول : إني في مثلك لراغب ولا تفوتيني بنفسك وإذا انقضت عدتك فأعلميني وما أشبه ذلك مما يدلها على رغبته فيها ) نحو ما أحوجني إلى مثلك ( وتجيبه ) تعريضا نحو ( ما يرغب عنك وإن قضي شيء كان ونحو ذلك ) نحو إن يك من عند الله يمضه .