كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن لم يعلم ) الثاني ( أجيب ) الأول ( أم لا ) جاز لأنه معذور بالجهل ( أو رد ) الأول جاز لما روت فاطمة بنت قيس { أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه انكحي أسامة بن زيد } متفق عليه ( ولو ) كان رده ( بعد الإجابة ) فيجوز للثاني الخطبة لأن الإعراض عن الأول ليس من قبله ( أو لم يركن ) بالبناء للمفعول ( إليه ) أي إلى الأول وهو بمعنى عدم الإجابة ( أو أذن ) الأول ( له ) أي للثاني في الخطبة جاز لأنه أسقط حقه ( أو سكت ) الأول ( عنه ) بأن استأذن الثاني الأول فسكت عنه جاز لأنه في معنى الترك ( لو كان ) الأول ( قد عرض لها في العدة ) قال في الاختيارات : ومن خطب تعريضا في العدة أو بعدها فلا ينهي غيره عن الخطبة ( أو ترك ) الأول ( الخطبة جاز ) للثاني أن يخطب لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : { حتى ينكح أو يترك } وكذا لو لم يعد الخاطب حتى طالت المدة وتضررت المرأة بذلك أو زالت ولاية الولي المجيب بموت أو جنون أو كانت الإجابة من المرأة ثم جنت ذكره ابن نصر الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية