( فإن
لم يعلم ) الثاني ( أجيب ) الأول ( أم لا ) جاز لأنه معذور بالجهل ( أو رد ) الأول جاز لما روت
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8474أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية nindex.php?page=showalam&ids=9489وأبا جهم خطباها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية فصعلوك لا مال له وأما nindex.php?page=showalam&ids=9489أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه انكحي nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد } متفق عليه ( ولو ) كان رده ( بعد الإجابة ) فيجوز للثاني الخطبة لأن الإعراض عن الأول ليس من قبله ( أو لم يركن ) بالبناء للمفعول ( إليه ) أي إلى الأول وهو بمعنى عدم الإجابة ( أو أذن ) الأول ( له ) أي للثاني في الخطبة جاز لأنه أسقط حقه ( أو سكت ) الأول ( عنه ) بأن استأذن الثاني الأول فسكت عنه جاز لأنه في معنى الترك ( لو كان ) الأول ( قد عرض لها في العدة ) قال في الاختيارات : ومن خطب تعريضا في العدة أو بعدها فلا ينهي غيره عن الخطبة ( أو ترك ) الأول ( الخطبة جاز ) للثاني أن يخطب لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9001حتى ينكح أو يترك } وكذا لو لم يعد الخاطب حتى طالت المدة وتضررت المرأة بذلك أو زالت ولاية الولي المجيب بموت أو جنون أو كانت الإجابة من المرأة ثم جنت ذكره
ابن نصر الله .