( قال
الشيخ ولو
خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابها فينبغي أن لا يحل لرجل آخر خطبتها ) لأنه إيذاء له ( إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب ) لأنه دونه في الإيذاء ثم ذكر
الشيخ مسألة وقع فيها في كلامه سقط كلمة فتركها
المصنف ثم قال
الشيخ ( ونظير الأولى ) وهي التي ذكرت لك في المتن ( أن تخطبه امرأة أو ) يخطبه ( وليها بعد أن خطب هو امرأة فإن هذا إيذاء للمخطوب في الموضعين كما أن ذلك إيذاء للخاطب وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد العقد ) أي لزومه ( وذلك كله ينبغي أن يكون حراما انتهى ) قال في المبدع وظاهر كلامهم نقيض جواز
خطبة المرأة على خطبة أختها وصرح في الاختيارات بالمنع ولعل العلة تساعده .