كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو أذنت ) امرأة ( لوليها أن يزوجها من رجل بعينه فهل يحرم على أخيه المسلم خطبتها أم لا ) يحرم فيه ( احتمالان ) أحدهما يحرم كما لو خطبت فأجابت قال التقي الفتوحي الأظهر التحريم والثاني لا يحرم لأنه لم يخطبها أحد وهما للقاضي أبي يعلى قال الشيخ تقي الدين وهذا دليل من القاضي أن سكوت المرأة عند الخطبة ليس بخطبة بحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية