ويستحب
[ ص: 21 ] أن يكون
العقد ( بعد خطبة ) nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ( بن مسعود ) رضي الله عنه ( يخطبها العاقد ) أو غيره من الحاضرين ( قبل الإيجاب والقبول ) .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14603الشيخ عبد القادر وإن
أخر الخطبة عن العقد جاز قال في الإنصاف ينبغي أن تقال مع النسيان بعد العقد ( وكان ) الإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بها قام وتركهم ) وهذا منه على طريق المبالغة في استحبابها ( وليست واجبة ) لأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19797زوجنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن } متفق عليه ولم يذكر خطبة وروى
أبو داود بإسناده عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19294رجل من بني سليم قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد } ولأنه عقد معاوضة فلم تجب فيه خطبة كالبيع .
( وهي ) أن خطبة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21661علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة } ( إن الحمد لله ) بكسر الهمزة على الاستئناف وفتحها على أنها متعلقة بقوله ( نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات ) ففسرها
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ( {
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } {
اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا } {
اتقوا الله وقولوا قولا سديدا } الآية ) رواه
الترمذي وصححه واقتصر في المقنع والمنتهى على خطبة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال في الإنصاف وهو المذهب وعليه الأصحاب زاد في عيون المسائل ( وبعد فإن الله أمر بالنكاح ونهى عن السفاح فقال مخبرا وآمرا {
وأنكحوا الأيامى منكم } الآية ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14603الشيخ عبد القادر ويستحب أن يزيد هذه الآية أيضا ( ويجزئ عن ذلك أن
يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ) لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا دعي ليزوج قال : " الحمد لله وصلى الله على سيدنا
محمد إن فلانا يخطب إليكم فلانة فإن أنكحتموه فالحمد
[ ص: 22 ] لله وإن رددتموه فسبحان الله " .
( والمستحب خطبة واحدة ) لما تقدم ( لا ) خطبتان ( اثنتان إحداهما ) من العاقد والأخرى ( من الزوج قبل قبوله ) لأن المنقول عنه صلى الله عليه وسلم وعن السلف خطبة واحدة وهو أولى ما اتبع .