ثم أشار إلى المحظورات بقوله ( ومنع صلى الله عليه وسلم من
الرمز بالعين والإشارة بها ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34548ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين } رواه
أبو داود وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وهي الإيماء إلى مباح من نحو ضرب وقتل على خلاف ما هو الظاهر ، وسمي خائنة الأعين لشبهه بالخيانة بإخفائه ، ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور .