( ومن )
أخذ ( الصدقة ) لنفسه ( ولو تطوعا أو ) كانت ( غير مأكولة ) وكذا الكفارة لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12249إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد } وصيانة لمنصبه الشريف لأنها تنبئ عن ذل الآخذ وعز المأخوذ منه وأبدل بها الفيء الذي يؤخذ على سبيل القهر والغلبة المنبئ عن عز الآخذ وذل المأخوذ منه .
( و ) من ( الزكاة على قرابتيه وهما
بنو هاشم وبنو المطلب على قول في
بني المطلب ) وكذا مواليهم لقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11115إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم } رواه
الترمذي وقال هذا حسن صحيح ولكون تحريمها على هؤلاء سبب انتسابهم إليه عد من خصائصه أما صدقة النفل فلا تحرم عليهم ( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في قوله تعالى : {
يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك } ) إلى قوله : {
اللاتي هاجرن معك } ( الآية تدل على أن من لم تهاجر معه لم تحل له ) قال في الفروع : ويتوجه احتمال أنه شرط في قرابته في الآية لا الأجنبيات فالأقوال ثلاثة وذكر بعض العلماء نسخه ولم يبينه .