كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) أبيح له ( أن يقتل بغير إحدى الثلاث نصا ) يعني بالثلاث المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم { لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة } متفق عليه ( وجعلت تركته صدقة ، فلا يورث ) [ ص: 28 ] لخبر الصحيحين { إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة } ومنه يعلم أن هذا لا يختص بنبينا ، بل سائر الأنبياء مثله فهو من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ( وفي عيون المسائل ) ونقله الشيخ تقي الدين عن القاضي في الجامع وابن عقيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية