( و ) أبيح له ( أن
يقتل بغير إحدى الثلاث نصا ) يعني بالثلاث المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31395لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة } متفق عليه ( وجعلت تركته صدقة ، فلا يورث )
[ ص: 28 ] لخبر الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31093إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة } ومنه يعلم أن هذا لا يختص بنبينا ، بل سائر الأنبياء مثله فهو من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ( وفي عيون المسائل ) ونقله الشيخ
تقي الدين عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل .