كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويباح له ملك اليمين مسلمة كانت ) الأمة ( أو مشركة ) يعني كتابية ولا يستشكل جواز التسري بالكتابية بما عللوا أن نكاح الكتابية من كونها تكره صحبته ، لأن التوالد لا يستلزم كراهيتها ولأن القصد بالنكاح إصابة التوالد فاحتيط له ويلزم في النكاح أن تكون الزوجة المشركة أم المؤمنين ، بخلاف الملك .

التالي السابق


الخدمات العلمية