( ولو ادعى عليه ) بشيء ( أو ادعى ) على غيره ( بحق كان القول قوله ) صلى الله عليه وسلم ( بغير يمين ) لأنه المعصوم الصادق الصدوق انتهى .
( وظاهر كلامهم ) أي الأصحاب ، كما أشار إليه في الفروع ( أنه في وجوب القسم ) بين الزوجات ( والتسوية بين الزوجات كغيره ) قال في الفروع وذكره في المحرر والفنون والفصول انتهى لقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15046اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال
الترمذي : وروي مرسلا وهو أصح ( وظاهر كلام
ابن الجوزي أنه ) أي القسم ( غير واجب ) عليه .
وقال
الشيخ تقي الدين في المستوعب : أبيح له ترك القسم قسم الابتداء أو قسم الانتهاء ، قاله
أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في الجامع .