كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو ادعى عليه ) بشيء ( أو ادعى ) على غيره ( بحق كان القول قوله ) صلى الله عليه وسلم ( بغير يمين ) لأنه المعصوم الصادق الصدوق انتهى .

( وظاهر كلامهم ) أي الأصحاب ، كما أشار إليه في الفروع ( أنه في وجوب القسم ) بين الزوجات ( والتسوية بين الزوجات كغيره ) قال في الفروع وذكره في المحرر والفنون والفصول انتهى لقوله { اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك } رواه ابن حبان وغيره وصححه الحاكم على شرط مسلم قال الترمذي : وروي مرسلا وهو أصح ( وظاهر كلام ابن الجوزي أنه ) أي القسم ( غير واجب ) عليه .

وقال الشيخ تقي الدين في المستوعب : أبيح له ترك القسم قسم الابتداء أو قسم الانتهاء ، قاله أبو بكر والقاضي في الجامع .

التالي السابق


الخدمات العلمية