كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن دعاه ) صلى الله عليه وسلم [ ص: 34 ] ( وهو يصلي وجب عليه قطعها ) أي الصلاة ( وإجابته ) لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم } ( وتطوعه صلى الله عليه وسلم بالصلاة قاعدا ) بلا عذر ( كتطوعه قائما في الأجر ) لما روى أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فوضع يده على رأسه فقال : مالك يا عبد الله قلت حدثت أنك قلت : { صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم قال أجل ولكن لست كأحد منكم } قال في الفروع وحمله على العذر لا يصح لعدم الفرق ( وقال القفال ) تطوعه بالصلاة قاعدا ( على النصف ) من أجر القائم ( كغيره ) ويرده ما سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية