( ومن دعاه ) صلى الله عليه وسلم [ ص: 34 ] ( وهو يصلي وجب عليه قطعها ) أي الصلاة ( وإجابته ) لقوله تعالى : {
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم } ( وتطوعه صلى الله عليه وسلم بالصلاة قاعدا ) بلا عذر ( كتطوعه قائما في الأجر ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وأبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فوضع يده على رأسه فقال : مالك يا
عبد الله قلت حدثت أنك قلت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20788صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم قال أجل ولكن لست كأحد منكم } قال في الفروع وحمله على العذر لا يصح لعدم الفرق ( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال ) تطوعه بالصلاة قاعدا ( على النصف ) من أجر القائم ( كغيره ) ويرده ما سبق .