(
وخص بصلاة ركعتين بعد العصر ) اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل قال
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة : كان خاصا به وكذا أجاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28278كان يصلي بعد العصر ركعتين وينهى عنهما } رواه
أبو داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وظاهر كلامه في المغني والشرح وغيرهما في أوقات النهي : أنه من قضاء الراتبة إذا فاتت ، وليس بخصوصية حيث استدلوا به على جواز قضاء الراتبة في وقت النهي .