كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وخص بصلاة ركعتين بعد العصر ) اختاره ابن عقيل قال ابن بطة : كان خاصا به وكذا أجاب القاضي لأنه صلى الله عليه وسلم { كان يصلي بعد العصر ركعتين وينهى عنهما } رواه أبو داود من حديث عائشة وظاهر كلامه في المغني والشرح وغيرهما في أوقات النهي : أنه من قضاء الراتبة إذا فاتت ، وليس بخصوصية حيث استدلوا به على جواز قضاء الراتبة في وقت النهي .

التالي السابق


الخدمات العلمية