( ولا يصح
إيجاب ممن يحسن العربية إلا بلفظ : أنكحت أو زوجت ) لورودهما في نص القرآن في قوله : {
زوجناكها } {
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم } ( ولمن يملكها أو ) يملك ( بعضها الآخر حر ) إذا أذنت له هي ومعتق البقية على ما يأتي ( أعتقها وجعلت عتقها صداقها ونحوه ) مما يؤدي هذا المعنى ويأتي لقصة
صفية إذ العادل عن ، هذه الصيغ مع معرفته لها عادل عن اللفظ الذي ورد به الكتاب والسنة مع القدرة فإن قلت
[ ص: 38 ] قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19796زوج رجلا امرأة فقال : ملكتكها بما معك من القرآن } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قلت ورد فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19799زوجتكها ، وزوجناكها وأنكحتكها } من طرق صحيحة فإما أن يكون قد جمع بين الألفاظ ، أو يحمل على أن الراوي روى بالمعنى ، ظنا منه أنها بمعنى واحد ويكون خاصا به وعلى كل تقدير لا يبقى حجة ويصح الإيجاب من الولي بلفظ زوجت بضم الزاي وفتح التاء المبني للمفعول لا جوزتك بتقديم الجيم وسئل
الشيخ تقي الدين : عن رجل لم يقدر أن يقول إلا : قبلت تجويزها ؟ فأجاب بالصحة بدليل قوله : جوزتي طالق فإنها تطلق .