ويأتي في الجمعة :
لو صلى على مصلى مفروش لغيره لم تصح وجوابه ( وإن صلى في غصب ) من بقعة أو غيرها ( جاهلا ) كونه غصبا ( أو ناسيا كونه غصبا ) صحت لأنه غير آثم ( أو حبس به ) أي : المكان الغصب ( صحت ) صلاته لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } ( ويصلي فيها ) أي : المقبرة والحمام وغيرها مما تقدم ( كلها لعذر ) كأن حبس بحمام أو حش ونحوه .
قال في المبدع : وظاهره أنه لا يصلي
[ ص: 298 ] فيها من أمكنه الخروج ، ولو فات الوقت ( ولا يعيد ) من صلى فيها لعذر لصحة صلاته وظاهره : ولو زال العذر في الوقت وخرج منها ، كالمتيمم يجد الماء بعد الصلاة ( وتكره الصلاة إليها ) أي : إلى المقبرة وغيرها مما تقدم من المواضع المنهي عن الصلاة فيها لما روى
أبو يزيد الغنوي : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30344لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ويقاس على ذلك جميع مواضع النهي ، إلا
الكعبة .
وفيه نظر لأن النهي عنه تعبد ، وشرط القياس فهم المعنى ( ما لم يكن حائل ولو كمؤخرة رحل ، وليس كسترة الصلاة ، فلا يكفي حائط المسجد ) جزم به جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ،
وابن تميم والناظم وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين ، وغيرهم لكراهة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش وظاهر ما قدمه في الفروع والمبدع وغيرهما يكفي حائط المسجد وتأول
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل النص على سراية النجاسة تحت مقام المصلي واستحسنه صاحب التلخيص ( ولا ) يكفي ( الخط ونحوه ) ولا ما دون مؤخرة رحل ( بل ) الحائل هنا ( كسترة المتخلي ) فيعتبر بمؤخرة الرحل ( وإن غيرت أماكن النهي ، غير الغصب بما يزيل اسمها ، كجعل الحمام دارا ، أو مسجدا ، أو نبش الموتى من المقبرة ، وتحويل عظامهم ، ونحو ذلك ) .
كجعل المزبلة أو المجزرة دارا ( صحت الصلاة فيها ) لأنها خرجت بذلك عن أن تكون مواضع النهي .