كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كان كل منهما ) أي العاقدين ( لا يحسن لسان الآخر ترجم بينهما ثقة يعرف اللسانين ) قال الشيخ تقي الدين عن القاضي ولم يشترط تعدده أي الثقة الذي يترجم بين العاقدين ويأتي في الشهادات : أن الترجمة عند الحاكم كالشهادة ، فإذا كان القاضي لا يعرف لسانهما فلا بد في الترجمة عنده من رجلين عدلين ( ولا بد أن يعرف الشاهدان اللسانين المعقود بهما ) ليتمكنا من تحمل الشهادة لأنها على اللفظ الصادر منهما فإذا لم يعرفاه لم يتأت لهما الشهادة به ( ويأتي حكم تولي طرفي العقد ) في فصل : وإذا استوى وليان .

التالي السابق


الخدمات العلمية