( وإن كان
كل منهما ) أي العاقدين ( لا يحسن لسان الآخر ترجم بينهما ثقة يعرف اللسانين ) قال
الشيخ تقي الدين عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ولم يشترط تعدده أي الثقة الذي يترجم بين العاقدين ويأتي في الشهادات : أن الترجمة عند الحاكم كالشهادة ، فإذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لا يعرف لسانهما فلا بد في الترجمة عنده من رجلين عدلين ( ولا بد أن يعرف الشاهدان اللسانين المعقود بهما ) ليتمكنا من تحمل الشهادة لأنها على اللفظ الصادر منهما فإذا لم يعرفاه لم يتأت لهما الشهادة به ( ويأتي حكم تولي طرفي العقد ) في فصل : وإذا استوى وليان .