كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو قال الولي للمتزوج : زوجتك ) موليتي ( فلانة بفتح التاء ) من زوجتك ( عجزا ) عن ضمها ( أو جهلا باللغة العربية صح ) النكاح و ( لا ) يصح إن كان ذلك ( من عارف ) بالعربية [ ص: 40 ] قادر على إصلاحه قال في شرح المنتهى : هذا هو الظاهر وأفتى الموفق أنه يصح مطلقا وتوقف في المسألة ناصح الإسلام ابن أبي الفهم من أصحابنا وأطلق القولين في المنتهى ومثله لو قال الزوج : قبلت بفتح التاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية