كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن اختلف لفظ الإيجاب والقبول فقال الولي : زوجتك ) بنتي مثلا ( فقال المتزوج : قبلت هذا النكاح أو بالعكس ) بأن قال الولي : أنكحتك بنتي ، فقال الزوج : تزوجتها ونحوه ( صح ) العقد ، لأن اللفظ وإن اختلف فالمعنى متحد ( ولا يثبت الخيار في النكاح وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط ) لأنه ليس بيعا ولا في معناه والعوض ليس ركنا فيه ولا مقصودا منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية