كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل وشروطه أي النكاح خمسة بالاستقراء ( أحدها : تعيين الزوجين ) لأن النكاح عقد معاوضة أشبه تعيين المبيع في البيع ولأن المقصود في النكاح التعيين فلم يصح بدونه ( فلا يصح ) العقد إن قال الولي ( زوجتك ابنتي وله بنات حتى يميزها ) عن غيرها ( بأن يشير إليها أو يسميها ) باسم يخصها ( أو يصفها بما تتميز به عن غيرها ) بأن تكون الصفة لا يشركها فيها غيرها من أخواتها ( كقوله ) زوجتك بنتي ( الكبرى أو ) بنتي ( الصغرى ، أو ) بنتي ( الوسطى أو ) بنتي ( البيضاء ونحوه ) كالحمراء أو السوداء ( فإن سماها مع ذلك ) أي مع وصفها الذي تتميز به ، كأن يقول : زوجتك بنتي فلانة الكبرى ( كان ) ذلك ( تأكيدا ) لأنه مقو لما دل الاسم عليه .

( ولو ) قال الولي : زوجتك بنتي و ( لم يكن له ) أي الولي ( إلا ) بنت ( واحدة صح ) العقد ( ولو سماها ) الولي ( بغير اسمها ) لأن عدم التعيين إنما جاء من التعدد ولا تعدد هنا ( وكذا لو سماها بغير اسمها وأشار إليها ) بأن قال زوجتك بنتي فاطمة هذه وأشار إلى خديجة فيصح العقد على خديجة لأن الإشارة أقوى .

( وإن سماها ) الولي ( باسمها ) [ ص: 42 ] بأن قال زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي لم يصح ( أو ) سماها ( بغيرها ) أي غير اسمها ( ولم يقل بنتي لم يصح ) النكاح وكذا لو قال زوجتك الكبيرة أو الطويلة ونحوه لأن هذا الاسم أو هذه الصفة يشتركان بينهما وبين سائر الفواطم أو الطوال .

التالي السابق


الخدمات العلمية