( وإن
سمي له ) أي لمن يريد التزوج ( في العقد غير من خطبها فقبل يظنها المخطوبة لم يصح ) العقد لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجاب فيها ( ولو رضي ) الزوج ( بعد علمه بالحال ) فلا ينقلب النكاح صحيحا فإن قبل غير ظان أنها المخطوبة صح النكاح .
( وإن كان ) الذي سمي له العقد غير مخطوبته وقبل ، يظنها إياها ( قد أصابها ) أي وطئها ( وهي جاهلة بالحال ) أي بأنها سميت له في العقد بعد أن خطب غيرها ( أو ) جاهلة ب ( التحريم فلها الصداق ) أي مهر المثل لأنه وطء بشبهة ( يرجع به ) الواطئ ( على وليها قال ) الإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لأنه غره وتجهز إليه ) أي استحبابا ( التي خطبها بالصداق الأول يعني بعقد جديد ) لتوقف الحمل عليه ( بعد انقضاء عدة التي أصابها إن كانت ) المخطوبة ( ممن يحرم الجمع بينهما ) بأن كانت أخت المصابة أو عمتها أو خالتها ونحوه لما يأتي في تحريم الجمع ( وإن كانت ) المصابة .
( ولدت منه لحقه الولد ) لأنه من وطء بشبهة ( وإن علمت ) المصابة ( أنها ليست زوجته و ) علمت ( أنها محرمة عليه وأمكنته من نفسها فهي زانية لا صداق لها ) وعليها الحد ، لانتفاء الشبهة وجميع ما تقدم في تعيين الزوجة يأتي نظيره الزوج ، ولم ينبهوا عليه لوضوحه .