( لكن للأب ) خاصة
( تزويج بنيه الصغار ) وبنيه ( المجانين ولو ) كان بنوه المجانين ( بالغين ) لأنهم لا قول لهم فكان له ولاية تزويجهم كأولاده الصغار وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم " أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاختصموا
[ ص: 43 ] إلى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد فأجازاه جميعا وكأبي الصغيرة والمجنونة وحيث زوج الأب ابنه لصغره وجنونه فإنه يزوجه ( بغير أمة ) لئلا يسترق ولده ( ولا معيبة عيبا يرد به النكاح ) كرتقاء وجذماء لما فيه من التنفير ويزوج الأب ابنه الصغير والمجنون ( بمهر المثل وغيره ولو كرها ) لأن للأب
تزويج ابنته البكر بدون صداق مثلها وهذا مثله فإنه قد يرى المصلحة في ذلك فجاز له بذل المال فيه كمداواته ، بل هذا أولى فإن الغالب أن المرأة لا ترضى أن تتزوج المجنون ، إلا أن ترغب بزيادة على مهر مثلها فيتعذر الوصول إلى النكاح بدون ذلك
( وليس لهم ) أي للبنين الصغار والمجانين إن زوجهم الأب ( خيار إذا بلغوا ) وعقلوا كما لو باع ما لهم ونحوه .