( وإذا
زوج الأب ابنه الصغير ) فإنه يزوجه ( بامرأة واحدة ) لحصول الغرض بها .
( و ) له تزويجه ( بأكثر ) من واحدة ( إن رأى فيه مصلحة ) نقله في الإنصاف عن
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيره لكن ضعفه في تصحيح الفروع قال وهذا ضعيف جدا وليس في ذلك مصلحة بل مفسدة وصوب أنه لا يزوجه أكثر من واحدة وقال هو مراد من أطلق وأما الوصي فلا يزوجه أكثر لأنه تزويج لحاجة ، والكفاية تحصل بذلك إلا أن تكون غائبة أو صغيرة طفلة وبه حاجة فيجوز أن يزوجه ثانية قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد في الوصايا انتهى وعلى نحو ذلك يحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين [ ص: 44 ] وغيره فلا تضعيف .