( وليس للأب
تزويج ابنه البالغ العاقل بغير إذنه ) لأنه لا ولاية له عليه ( إلا أن يكون سفيها وكان ) النكاح ( أصلح له ) بأن يكون زمنا أو ضعيفا يحتاج إلى امرأة تخدمه فإن لم يكن محتاجا إليه فليس لوليه تزويجه ( وله ) أي الأب ( قبول النكاح لابنه الصغير ) ولو مميزا ( و ) لابنه ( المجنون ) لما تقدم وكذا البالغ المعتوه .
وفي ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي مع ظهور أمارات الشهوة وعدمها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي إنما يجوز تزويجه إذا ظهرت منه أمارات الشهوة بميله إلى النساء ونحوه .