عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب النكاح وخصائص النبي
فصل وشروطه أي النكاح خمسة
الشرط الثاني رضى الزوجين
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
47
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
ادعى زوج إذنها ) في التزويج للولي ( وأنكرت ) الإذن له
( صدقت قبل الدخول ) لأن الأصل عدمه و ( لا ) تصدق ( بعده ) أي بعد الدخول ، لأن تمكينها من نفسها دليل إذنها فلم تقبل دعواها عدم الإذن بعد لمخالفتها الظاهر .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة