كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ادعى زوج إذنها ) في التزويج للولي ( وأنكرت ) الإذن له ( صدقت قبل الدخول ) لأن الأصل عدمه و ( لا ) تصدق ( بعده ) أي بعد الدخول ، لأن تمكينها من نفسها دليل إذنها فلم تقبل دعواها عدم الإذن بعد لمخالفتها الظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية