( ويزوج أمتها بإذنها ) أي المالكة ( بشرط نطقها ) أي المالكة ( به ) أي بالإذن ( من يزوجها ) أي المالكة من أب وجد وأخ وعم ونحوهم لأن مقتضى الدليل كون الولاية للمالكة فامتنعت في حقها لقصورها فتثبت لأوليائها كولاية نفسها ولأنهم يلونها لو عتقت ففي حال رقها أولى .
( ولو ) كانت المالكة ( بكرا ) فلا بد من نطقها بالإذن لأن صماتها إنما اكتفى به في تزويجها نفسها لحيائها ولا تستحيي في تزويج أمتها ( إن كانت ) المالكة ( غير محجور عليها ) لحظ نفسها ( وإلا ) بأن كانت محجورا عليها لصغر أو سفه أو جنون ( فيزوج أمتها وليها في مالها ) من أب أو وصية أو حاكم أو قيمة فقط ( إن كان الحظ في تزويجها ) لأن التزويج تصرف في المال والأمة مال ، ولا إذن للمالكة إذن .
( وكذلك الحكم في
أمة ابنه الصغير ) أو المجنون أو السفيه فيزوجها أبوه لمصلحة كما تقدم فإن لم يكن أب فوصيه ثم الحاكم ثم قيمه ( ويجبرها من يجبر سيدتها ) إن حمل ذلك على الأمة كما هو صريح كلامه فلا مفهوم له والمعنى أنه يزوج الأمة بلا إذنها ولي لسيدتها بإذن سيدتها كما تقدم إن لم تكن محجورا عليها وإلا زوجها وليها في مالها وإن كان مراده يجبر العتيقة من يجبر مولاتها كما في المنتهى وغيره فمعناه أن أبا المعتقة يجبر عتيقة ابنته البكر قال
الزركشي :
[ ص: 50 ] وهو بعيد وقال عن عدم الإجبار إنه الصحيح المقطوع به عند
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخين وغيرهما قال في الإنصاف وهو كما قال في الكبيرة يعني إذا كانت العتيقة كبيرة لا إجبار بخلاف الصغيرة التي لم يتم لها تسع سنين ولذلك اقتصر على التمثيل بها في شرح المنتهى .