كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويزوج معتقتها ) أي عتيقة المرأة ( عصبة المعتقة ) بفتح التاء بضبط المصنف ( من النسب ) كأبيها وابنها وأخيها ونحوهم لأن عصبة النسب مقدمة على عصبة الولاء ( فإن عدم ) عصبتها من النسب ( فأقرب ولي لسيدتها المعتقة ) يزوج العتيقة ( بإذنها ) أي العتيقة لأنهم عصبات يرثون ويعقلون فكذلك يزوجون وظاهر كلامه هنا الإجبار وصرح به الشارح قال : وليس له ولاية إجبار لأنه أبعد العصبات وتقدم ما فيه ( فإن اجتمع ابن المعتقة وأبوها فالابن أولى ) بتزويج عتيقة أمه ; لأنه أقرب ، والأب إنما قدم في نكاح ابنته لزيادة شفقته ( ولا إذن ) يعتبر ( لسيدتها ) أي المعتقة في تزويجها لأنه لا ولاية لها ولا ملك .

التالي السابق


الخدمات العلمية