كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن عدم الولي مطلقا ) بأن لم يوجد أحد ممن تقدم ( أو عضل ) وليها ولم يوجد غيره ( زوجها ذو سلطان في ذلك المكان ، كوالي البلد أو كبيره أو أمير القافلة ونحوه ) لأن له سلطنة ، ( فإن تعذر ) ذو سلطان في ذلك المكان ( زوجها عدل بإذنها قال ) الإمام ( أحمد في دهقان قرية ) : بكسر الدال وتضم ودهقن الرجل وتدهقن كثر ماله قاله في الحاشية أي ( رئيسها يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفؤ والمهر ، إذا لم يكن في الرستاق قاض ) لأن اشتراط الولاية في هذه الحالة يمنع النكاح بالكلية فلم يجز ، كاشتراط كون الولي عصبة في حق من لا عصبة لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية