(
ولا تزول الولاية لإغماء ) لقصر مدته عادة كالنوم
، ( ولا ) تزول الولاية أيضا ب ( العمى ) لأن الأعمى أهل للشهادة والرواية ، فكان من أهل الولاية كالبصير
( ولا ) تزول الولاية أيضا ( بالسفه ) لأن رشد المولى غير معتبر في النكاح
، ( وإن جن ) الولي ( أحيانا أو أغمي ) عليه ( أو نقص عقله ) أي الولي ( بنحو مرض ) يرجى زواله ، ( أو أحرم ) الولي بحج أو عمرة ( انتظر زوال ذلك ) لأن مدته لا تطول عادة
، ( ولا ينعزل وكيلهم بطريان ذلك ) أي ما ذكر من الجنون أحيانا والإغماء ونقص العقل بالمرض المرجو زواله والإحرام ; لأنه لا ينافي الولاية ، وأما الخرس فإن منع فهم الإشارة أزال الولاية ، وإن لم يمنعها لم تزل الولاية لأن الأخرس يصح تزويجه فصح تزويجه كالناطق .