(
ولا يلي مسلم نكاح كافرة ) كما لا يرثها ( إلا سيد أمة )
[ ص: 56 ] مسلم يزوج أمته الكافرة لما تقدم ( أو ولي سيدتها ) أي سيد الأمة الكافرة على ما تقدم تفصيله لأنها مال فأشبه نكاحها إجارتها ( أو يكون المسلم سلطانا فله تزويج ذمية لا ولي لها ) ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14385السلطان ولي من لا ولي لها } .