، ( أو
تزوج العبد بغير إذن سيده لم يصح ولو أجازه ) بعد العقد لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9746إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر } .
وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24936فنكاحه باطل } ، ولأنه نكاح لم تثبت أحكامه من الطلاق والخلع والتوارث فلم ينعقد كنكاح المعتدة ، ( وهو نكاح الفضولي فإن وطئ ) الزوج فيه ( فلا حد ) عليه لأنه نكاح مختلف فيه والحدود تدرأ بالشبهات .