كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
، ( أو تزوج العبد بغير إذن سيده لم يصح ولو أجازه ) بعد العقد لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر } .

وفي لفظ { فنكاحه باطل } ، ولأنه نكاح لم تثبت أحكامه من الطلاق والخلع والتوارث فلم ينعقد كنكاح المعتدة ، ( وهو نكاح الفضولي فإن وطئ ) الزوج فيه ( فلا حد ) عليه لأنه نكاح مختلف فيه والحدود تدرأ بالشبهات .

التالي السابق


الخدمات العلمية