فصل
ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء مجبرا كان أو غيره ( يقوم مقامه وإن كان ) الولي ( حاضرا ) لأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع وقياسا على توكيل الزوج لأنه روى أنه صلى الله عليه وسلم وكل
أبا رافع في تزويجه
ميمونة ووكل
nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية الضمري في تزويجه
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة " ( والولي ليس بوكيل للمرأة ) لأنه لم تثبت ولايته من جهتها ( ولو كان ) الولي ( وكيلا ) عنها ( لتمكنت من عزله ) كسائر الوكلاء ، وإنما إذنها حيث اعتبر شرط لصحة تصرفه أشبه ولاية الحاكم عليها .
وحيث تقرر أنه ليس وكيلا عنها ( فله توكيل ) من يوجب نكاحها ( بغير إذنها وقبل إذنها له ) أي وليها في تزويجها ، وإن لم تكن مجبرة ( ولا يفتقر ) توكيله ( إلى حضور شاهدين ) لأنه إذن من الولي في التزويج فلا يفتقر إلى إذن المرأة ولا الإشهاد عليه كإذن الحاكم ( ويثبت له ) أي للوكيل ( ما يثبت لموكل حتى في الإجبار ) لأنه نائبه وكذا الحكم في السلطان والحاكم
[ ص: 57 ] يأذن لغيره في التزويج ( لكن لا بد من إذن امرأة غير مجبرة لوكيل ) وليها أن يزوجها ( فلا يكفي إذنها لوليها بالتزويج ) من غير مراجعة وكيل لها وإذنها له بعد توكيلها قاله في التنقيح ( ولا ) يكفي إذنها لوليها ( بالتوكيل من غير مراجعة الوكيل لها وإذنها له بعد توكيله فيما يظهر ) قاله في التنقيح ، جزم به في المنتهى ، لأنه قبل أن يوكله الولي أجنبي وبعد توكيله ولي .
قلت فيؤخذ منه لو أذنت للأبعد أن يزوجها مع أهلية الأقرب ثم انتقلت الولاية للأبعد فلا بد من مراجعته لها بعد انتقال الولاية إليه .