(
ويشترط في وكيل ولي ما يشترط في الولي من العدالة وغيرها ) كالرشد والذكورة والبلوغ والعقل واتحاد الدين لأنها ولاية فلا يصح أن يباشرها غير أهلها ولأنه لما لم يملك تزويج مناسبته فلأن لا يملك تزويج مولية غيره بالتوكيل أولى ( ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته ) فيصح توكيل فاسق في قبوله لأن الفاسق يصح قبوله النكاح لنفسه فصح قبوله لغيره وكذا لو
وكل مسلم نصرانيا في قبول نكاح نصرانية لصحة قبول ذلك لنفسه .