( ويصح
توكيله ) أي الولي في إيجاب النكاح توكيلا ( مطلقا ) وإذنها لوليها في العقد مطلقا ( كقول المرأة لوليها ) زوج من شئت أو من ترضاه .
( و ) قول ( الولي لوكيله : زوج من شئت أو من ترضاه ) روي " أن رجلا من العرب ترك ابنته عند
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقال إذا وجدت كفؤا فزوجه ولو بشراك نعله ، فزوجها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان فهي
أم عمرو بن عثمان " واشتهر ذلك فلم ينكر وكالتوكيل في البيع ونحوه ( ويتقيد الولي ) إذا أذنت له أن يزوجها وأطلقت بالكفء ( و ) يتقيد ( وكيله المطلق بالكفء ) ظاهره وإن لم يشترط .
وقال في الترغيب : إن اشترط واقتصر عليه في المبدع وغيره ولعل ما ذكره
المصنف أولى لأن الإطلاق ، يحمل على ما لا نقيصة فيه .