كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح توكيله ) أي الولي في إيجاب النكاح توكيلا ( مطلقا ) وإذنها لوليها في العقد مطلقا ( كقول المرأة لوليها ) زوج من شئت أو من ترضاه .

( و ) قول ( الولي لوكيله : زوج من شئت أو من ترضاه ) روي " أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر وقال إذا وجدت كفؤا فزوجه ولو بشراك نعله ، فزوجها عثمان بن عفان فهي أم عمرو بن عثمان " واشتهر ذلك فلم ينكر وكالتوكيل في البيع ونحوه ( ويتقيد الولي ) إذا أذنت له أن يزوجها وأطلقت بالكفء ( و ) يتقيد ( وكيله المطلق بالكفء ) ظاهره وإن لم يشترط .

وقال في الترغيب : إن اشترط واقتصر عليه في المبدع وغيره ولعل ما ذكره المصنف أولى لأن الإطلاق ، يحمل على ما لا نقيصة فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية