كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وليس للوكيل ) أن يتزوجها لنفسه كالوكيل في البيع يبيع لنفسه ( ولا للولي ) إذا أذنت له المرأة أن يزوجها وأطلقت ( أن يتزوجها لنفسه ) لأن إطلاق الإذن يقتضي تزويجها غيره قطع به في الشرح والمبدع في آخر تولي طرفي العقد .

وقال في الإنصاف وأما من ولايته بالشرع كالولي والحاكم وأمينه فله أن يزوج [ ص: 58 ] نفسه ، ولو قلنا ليس لهم أن يشتروا من المال ذكره القاضي في خلافه وألحق الوصي بذلك قال في القواعد الفقهية والأصولية : وفيه نظر فإن الوصي يشبه الوكيل لتصرفه بالإذن ، قال وسواء في ذلك اليتيمة وغيرها صرح به القاضي في ذلك وذلك حيث يكون لها إذن معتبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية