(
ووصي كل واحد من الأولياء في النكاح بمنزلته ) لقيامه مقامه ( فتستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا نص له على التزويج ، مجبرا كان الولي كأب أو غير مجبر كأخ ) لغير أم وكذا عم وابنه لأنها ولاية ثابتة للولي فجازت وصيته بها كولاية المال ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ويكون نائبه قائما مقامه فجاز أن يستنيب فيها بعد موته .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل صفة الإيصاء أن يقول الأب لمن اختاره : وصيت إليك بنكاح بناني أو جعلتك وصيا في نكاح بناتي ، كما يقول في المال : وصيت إليك بالنظر في أموال أولادي ، فيقوم الوصي مقامه ) أي مقام الموصي ( مقدما ) الوصي على من يقدم عليه ( الموصي فإن كان الولي له الإجبار ) كأبي البكر ( فذلك ) الإجبار ( لوصيه فيجبر ) وصي الأب ( من يجبره ) الأب ( من ذكر وأنثى ) لقيامه مقام الأب .
( وإن كان ) الولي ليس مجبرا كأبي ثيب - تم لها تسع سنين - وأخيها وعمها ونحوه ممن ( يحتاج إلى إذنها فوصيه كذلك ) يحتاج إلى إذنها كوكيله ( ولا خيار لمن زوجه ) الوصي ذكرا كان أو أنثى ( إذا بلغ ) لأن الوصي قام مقام الموصي فلم يثبت في تزويجه خيار كالوكيل ( وأما الوصي في المال فيملك تزويج أمة
[ ص: 59 ] من يملك النظر في ماله نصا ) لأنها من جملة المال الذي ينظر فيه وتقدم ( وكذا ) إذا
وصى إليه بالنظر في أمر أولاده الصغار لم يملك تزويج أحدهم .