( وإذا
زوج الوليان ) أي المستويان في الدرجة ( اثنين وعلم السابق ) منهما ( فالنكاح له ) وعقد الثاني باطل لحديث
سمرة وعقبة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8977أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول } رواه
أبو داود ولأن الأول خلا عن مبطل والثاني تزوج زوجة غيره فكان باطلا كما لو علم ( فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات
[ ص: 60 ] زوج فرق بينهما ) لبطلان نكاحه ( فإن كان وطئها وهو لا يعلم فهو وطء شبهة يجب لها به مهر المثل وترد للأول ) لأنها زوجته .
( ولا تحل له ) أي للأول ( حتى تنقضي عدتها ) من وطء الثاني للعلم ببراءة رحمها منه .
( ولا ترد الصداق الذي يؤخذ من الداخل بها ) وهو الثاني ( على ) الزوج الأول ( الذي دفعت إليه ) لأنه لا يملك التصرف في بضعها فلا يملك عوضه بخلاف منفعة العين المؤجرة ، فإنها ملك للمستأجر يتصرف فيها فعوضها له ( ولا يحتاج النكاح الثاني إلى فسخ لأنه باطل ولا يجب لها المهر إلا بالوطء دون مجرد الدخول ) أي الخلوة من غير وطء ( و ) دون الفرج كالمفاخذة لأنه نكاح باطل لا حكم له ( وإن وقعا ) أي النكاحان ( معا ) أي في وقت واحد ( بطلا ) أي فهما باطلان من أصلهما ولا يحتاجان إلى فسخ لأنه لا يمكن تصحيحها ولا مرجح لأحدهما على الآخر ( ولا مهر لها على واحد منهما ولا يرثانها ولا ترثهما ) لأن العقد الباطل وجوده كعدمه .
( وإن جهل السابق ) منهما ( مثل جهل السبق ) بأن جهل هل وقعا معا أو مرتبين ( أو علم عين السابق ) من العقدين ( ثم جهل ) أي نسي ( أو علم السبق ) كما لو علم أن أحدهما قبل الزوال والآخر بعده ( وجهل السابق ) منهما ( فسخهما حاكم ) لأن أحدهما صحيح ولا طريق للعلم به ( ولها نصف المهر يقترعان عليه ) فمن خرجت عليه القرعة غرمه لأن عقد أحدهما صحيح وقد انفسخ نكاحه من غير جهة الزوجة قبل الدخول فوجب عليه نصف المهر ( وكذا لو طلقاها ) وجب على أحدهما نصف المهر بقرعة .
وإذا عقد عليها أحدهما بعد ذلك فلا ينبغي أن ينقص عدد طلاقه لهذه الطلقة ، لأنا لم تتحقق أن عقده هو الصحيح حتى يقع طلاقه ، ذكر معناه
الشيخ تقي الدين .
( وإن أقرت لأحدهما بالسبق ) بأن نكاحه سابق ( لم يقبل ) إقرارها على الآخر ( نصا ) لأن الخصم غيرها ، وهو العاقد الثاني فلم يقبل قولها عليه وإن ادعى عليها العلم بالسابق لم يلزمها يمين لأن من لا يقبل إقراره لا يستحلف في إنكاره ويأتي في القضاء .
( وإن ماتت ) المرأة ( قبل الفسخ والطلاق فلأحدهما نصف ميراثها بقرعة ) أي يقترعان عليه فيأخذه من خرجت له القرعة ( من غير يمين ) قال
الشيخ تقي الدين : إنه المذهب قال وكيف يحلف من قال لا أعرف الحال ؟ .
( وإن مات الزوجان ) قبل الفسخ والطلاق ( فإن كانت قرت بسبق أحدهما فلا ميراث لها من الآخر ) لاعترافها ببطلان نكاحه ( وهي تدعي ميراثها ممن أقرت له بالسبق فإن ) كان ( ادعى ذلك ) أي السبق ( أيضا دفع إليها ميراثها منه )
[ ص: 61 ] لاتفاقهما على صحة النكاح .
( وإن لم يكن ادعى ذلك ) أي السبق قبل موته ( وأنكر الورثة ) كونه السابق ( فالقول قولهم مع أيمانهم ) أنهم لا يعلمون أنه السابق لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39896واليمين على من أنكر } ( فإن نكلوا قضي عليهم ) بالنكول .
( وإن لم تكن أقرت بالسبق فلها ميراثها من أحدهما بقرعة ) فيقرع بين الرجلين فمن خرجت عليه القرعة فلها إرثها منه نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رجل له ثلاث بنات زوج إحداهن من رجل ثم مات الأب ولم يعلم أيتهن زوج يقرع فأيتهن أصابتها القرعة فهي زوجته وإن مات الزوج فهي التي ترثه ( ولو ادعى كل واحد منهما السبق فأقرت به لأحدهما ) فلا أثر له كما سبق ( ثم ) إذا ( فرق بينهما ) بأن فسخ الحاكم نكاحهما أو طلقاها ( وجب المهر ) بعد الدخول وقبله نصفه ( على المقر له ) لاعترافه به لها وتصديقها له عليه .
( وإن مات ورثت المقر له ) لأنه مقتضى إقرارهما ( دون صاحبه ) لأنها تدعي بطلان نكاحه لتأخره ( وإن ماتت ) من أقرت لأحدهما بالسبق وصدقها ( قبلهما احتمل أن يرثها المقر له ) كما ترثه ( واحتمل أن لا يقبل إقرارها له ) كما لو لم تقبله في نفسها ( أطلقها في المغني والشرح وإن لم تقر لأحدهما ) بالسبق ( إلا بعد موته فكما لو أقرت له في حياته ) على ما تقدم .
( وليس لورثة أحدهما الإنكار لاستحقاقها ) لأنه ظلم لها .
( وإن لم تقر لواحد منهما ) بالسبق ( أقرع بينهما وكان لها ميراثها ممن تقع لها القرعة عليه ) قياسا على القرعة في العتق والطلاق وغيرهما .
( وإن كان أحدهما قد أصابها ) أي وطئها ( وكان هو المقر له ) بالسبق فلها المسمى ( أو ) وطئها من ادعى السبق و ( كانت لم تقر لواحد منهما فلها المسمى ) في عقده ( لأنه مقر لها به وهي لا تدعي سواه ) فتأخذه ( وإن كانت مقرة للآخر ) بالسبق ( فهي تدعي مهر المثل ) بوطئه إياها مع كونها غير زوجة له ( وهو مقر لها بالمسمى ) لدعواه الزوجية ( فإن استويا ) أي مهر المثل والمسمى فلا كلام ( أو اصطلحا ) أي الواطئ والموطوءة على قليل أو كثير ( فلا كلام ) لأن الحق لا يعدوهما ( وإن كان مهر المثل ) الذي تدعيه الموطوءة ( أكثر ) من المسمى ( حلف ) الواطئ ( على الزائد وسقط ) لأن الأصل براءته منه ( وإن كان المسمى لها ) في العقد ( أكثر ) من مهر المثل الذي تدعيه ( فهو مقر لها بالزيادة وهي تنكرها فلا تستحقها ) أي لا تستحق المطالبة بها لإلغاء إقراره بإنكاره .