فصل الشرط الرابع
الشهادة على النكاح ( احتياطا للنسب خوف الإنكار فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني لما تقدم ولما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29871لا بد في النكاح من حضور أربعة الولي والزوج والشاهدين } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3613البغايا اللواتي ينكحن أنفسهن بغير بينة } رواه
الترمذي .
ولأنه عقد يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحد أبوه فيضيع نسبه بخلاف غيره من العقود وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1166أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها من غير شهود } فمن خصائصه ، كما سبق ( مسلمين ) لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال .
( عدلين ) للخبر ( ذكرين ) لما روى
أبو عبيد في الأموال عن
الزهري أنه قال " مضت السنة أن لا تجوز شهادة النساء في
[ ص: 66 ] الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق " ( بالغين عاقلين ) لأن الصبي والمجنون ليسا من أهل الشهادة ( سميعين ) لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به ( ناطقين ) لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة .
( ولو كانا عبدين ) كسائر الشهادات ( أو ) كانا ( ضريرين إذا تيقنا الصوت تيقنا لا شك فيه ) كالشهادة بالاستفاضة ( أو ) كانا ( عدوي الزوجين أو ) عدوي ( أحدهما أو ) عدوي ( الولي ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000067وشاهدي عدل } ولأنه ينعقد بهما غير هذا النكاح فانعقد هو أيضا بهما كسائر العقود و ( لا ) ينعقد النكاح ( بمتهم لرحم كابني الزوجين أو ابني أحدهما ونحوه ) كأبويهما وابن أحدهما وأبي الآخر للتهمة .
( ولا ) ينعقد النكاح أيضا ( بأصمين أو أخرسين أو ) بشاهدين ( أحدهما كذلك ) أي أصم أو أخرس لما تقدم ( ولا يبطل
النكاح بالتواصي بكتمانه ) لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتوما ( فإن كتمه ) أي النكاح ( الزوجان والولي والشهود قصدا صح العقد وكره ) كتمانهم له لأن السنة إعلان النكاح ( ولا ينعقد
نكاح مسلم بشهادة ذميين ) ولا بشهادة مسلم وذمي لقوله تعالى {
وأشهدوا ذوي عدل منكم } .
( ولو كانت الزوجة ذمية ) كتابية أبواها كتابيان ( ولو
أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولي وشاهدي عدل قبل منهما ) لأنه لا منازع لهما فيه ( ويثبت النكاح بإقرارهما ) لعدل المخاصم فيه ( و يكفي العدالة ظاهرا فقط ) في الشاهدين بالنكاح بأن لا يظهر فسقهما لأن الغرض من الشهادة إعلان النكاح ولهذا يثبت بالتسامع .
فإذا حضر من يشتهر بحضوره كفى ، ولأن النكاح يقع بين عامة الناس في مواضع لا تعرف فيها حقيقة العدالة فاعتبار ذلك يشق (
فلو بانا ) أي الشاهدان بالنكاح بعده ( فاسقين فالعقد صحيح ) ولا ينقض وكذا لو بان الولي فاسقا لأن الشرط العدالة ظاهرا وهو أن لا يكون ظاهر الفسق وقد تحقق ذلك .
( ولو تاب ) الشاهد ( في مجلس العقد فكمستور ) العدالة ( قاله في الترغيب ) فيكفي وكذا لو تاب الولي في المجلس
قلت : بل يكتفى بذلك بحيث اعتبرت العدالة مطلقا لأن إصلاح العمل ليس شرطا فيها كما يأتي .